قانون ضريبة الدخل


قانون الضريبة العامة على الدخل

الصادر برقم 91 لسنة 2005

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق .

(المادة الثانية)

يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981،على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد .

و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .

(المادة الثالثة)

تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.

وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات .

أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الرابعة)

يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:

أولاً : ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.

ثانياً : أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.

(المادة الخامسة)

تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.

وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة السادسة)

في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين في المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :

1- (10%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.

2- (25%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها في البند 1 بالنسبة إلى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .

3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما في البندين 1 ، 2 بالنسبة إلى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

(المادة السابعة)

استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهي بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتي :

1 : 8 للسنة الضريبية 2005

1 : 7 للسنة الضريبية 2006

1 : 6 للسنة الضريبية 2007

1 : 5 للسنة الضريبية 2008

1 : 4 للسنة الضريبية 2009

(المادة الثامنة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

( المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :

1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 .

وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتباري التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر في : 9 يونية 2005

ونشر بالجريدة الرسمية العدد 23 [ تابع ] في9يونية2005

حسني مبارك


قانون الضريبة العامة على الدخل

الصادر برقم 91 لسنة 2005

الكتاب الأول

أحكام عامة

مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :

- الضريبة : الضريبة على الدخل.

- الوزير : وزير المالية.

- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة.

- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة.

- الممول : الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

- شركة الواقع : الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.

- المشروع : الكيان الاقتصادي الذي يزاول النشاط الأصلي في مصر أو المنشأة الدائمة في مصر التابعة لكيان اقتصادي في الخارج.

- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:

1- الزوج والزوجة والأصول والفروع.

2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.

3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.

4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.

- السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

- توزيعات الأرباح : أي دخل مستمد من الأسهم أو الحصص، بما في ذلك أسهم التمتع ، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطي حق المشاركة في الأرباح، سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صور أخرى,

* الفقرة الأخيرة مضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

مادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعي مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا كان له موطن دائم في مصر.

2- المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً.

3- المصري الذي يؤدى مهام وظيفته في الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.

ويكون الشخص الاعتباري مقيما في مصر في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصري.

2- إذا كان مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر.

3- إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلي.

مادة (3) : يشمل الدخل المحقق من مصدر في مصر ما يأتي:

(أ ) الدخل من الخدمات التي تؤدى في مصر بما في ذلك المرتبات وما في حكمها.

(ب) الدخل الذي يدفعه رب عمل مقيم في مصر، ولو أدى العمل في الخارج.

(ج ) الدخل الذي يحصل عليه الرياضي أو الفنان من النشاط الذي يقوم به في مصر.

(د ) الدخل من الأعمال التي يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة في مصر.

(هـ) الدخل من التصرفات في المنقولات اللاتي تخص منشأة دائمة في مصر.

(و ) الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.

(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة في مصر.

(ح) حصص الأرباح التي تدفعها شركة أشخاص مقيمة في مصر.

(ط) العائد الذي تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أي شخص مقيم في مصر والعائد الذي يتم سداده من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

(ي) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي يدفعها شخص مقيم في مصر أو التي تدفع من منشأة دائمة في مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

(ك) الدخل من أي نشاط آخر يتم القيام به في مصر.

(ل) الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج .

* مضافة بالمادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

مادة (4): يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص:

(أ‌) محل الإدارة.

(ب‌) الفرع.

(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.

(د) المكتب.

(هـ) المصنع.

(و) الورشة.

(ز) المنجم، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.

(ح) المزرعة أو الغراس.

(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.

ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.

ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:

1ـ الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.

2ـ الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.

3ـ الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.

4ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع.

5ـ الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

6ـ الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أي مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.

7ـ الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية.

ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى.

مادة (5) : الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة.

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثني عشر شهرا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط.

الكتاب الثاني

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة (6): تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر.

* معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي:

تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجاري أو الصناعي أو المهني ، كما تسري الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر .

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية:

1. المرتبات وما في حكمها.

2. النشاط التجاري أو الصناعي.

3. النشاط المهني أو غير التجاري.

4. الثروة العقارية.

مادة (7): تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذي يحققه الممول المقيم خلال السنة.

* ملغاة بالقانون 101 لسنة 2012 المادة الثامنة منه الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 .

مادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%

الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%

الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه 20%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

* معدلة بالقانون 51 لسنة 2011 الصادر في 26/6/2011 والذي يعمل به من أول يوليو 2011 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 28/6/2011 بالآتي :-

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه 10%

الشريحة الثانية: أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه 15%

الشريحة الثالثة: أكثر من 40000 جنيه حتى 10000000 (عشرة ملايين جنيه) 20%

الشريحة الرابعة: أكثر من 10000000 (عشرة ملايين جنيه) 25%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

* تم تعديل المادة 8 بالقانون 101 لسنة 2012 المادة الثامنة منه الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 لتكون على النحو التالي :-

تلغى المادة (7) ومع عدم الإخلال بالبند (1) من المادة 13 من القانون تكون شرائح وأسعار الضريبة على النحو التالي :-

الشريحة الأولى: 5000 جنيه في السنة معفاة

الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه 10%

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه 15%

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 1000000 (واحد مليون جنيه) 20%

الشريحة الخامسة: أكثر من 1000000 (واحد مليون جنيه) 25%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

* تم تعديل المادة 8 بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة

الشريحة الثانية : أكثر من 5000 جنيه حتى 30000 جنيه 10%

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه 15%

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه 20%

الشريحة الخامسة: أكثر من 250000 جنيـه 25%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

* تم تعديل المادة الأولى بالقانون 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 لتكون على النحو التالي :-

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:

الشريحة الأولى: 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة

الشريحة الثانية : أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه 10%

الشريحة الثالثة: أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه 15%

الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه 20%

الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيـه 22.5%

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

* قرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 الصادر في 4/6/2014 وتم نشره بذات التاريخ بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر ج ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره :

تفرض ضريبة سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .

* هذه الفقرة مستبدلة بالمادة الثالثة بالقانون 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 لتكون على النحو التالي :-

تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام .

ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية .

* مستبدلة بالقانون 82 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 21 /6/ 2017 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ج) بتاريخ 21 /6/ 2017 لتكون على النحو التالي :-

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة .

الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) .

الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%) .

الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) .

الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22.5%) .

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو الآتي :

الشريحة الثانية (80%) .

الشريحة الثالثة (40%) .

الشريحة الرابعة (5%) .

ويكون منح الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة .

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة .

تسري أحكام المادة السابقة على النحو الآتي :

أولاً : بالنسبة لممولي المرتبات وما في حكمها : اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

ثانياً : النسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية : اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الباب الثاني

المرتبات وما في حكمها

مادة (9): تسرى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على النحو الآتي:

1- كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر، بما في ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة في الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

2- ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر.

3- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.

4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .

مادة (10): تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أي إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهري بعد تحويله إلى إيراد سنوي.

وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوي. ويتم في كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما في حكمها مما يصرف دفعة واحدة في سنة ما على سنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل في وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.

مادة (11): استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون، تسرى الضريبة على المبالغ التي يحصل عليها المقيمين من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.

وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12): لا تخضع للضريبة:

1- المعاشات.

2- مكافآت نهاية الخدمة.

مادة (13): مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :

1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول .

* تم تعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون بمبلغ 7000 جنيـه اعتباراً من 1/9/2013 .

2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

5- المزايا العينية الجماعية التالية:

(أ‌) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.

(ب‌) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .

(ج) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.

7- ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

* معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي:

ويشترط لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه في البندين 3، 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافي الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل أخر منصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون .

مادة (14): على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق.

وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به.

مادة (15): يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتي:

1- تقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.

2- إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

مادة (16): إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

الباب الثالث

النشاط التجاري والصناعي

مادة (17): تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

* معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية المحققة في مصر، وكذلك الإيرادات المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي للممول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها في البنود 1 و2 و4 من المادة 25 من هذا القانون، والأرباح المحققة من التعويضات التي يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الاستيلاء على أي أصل من هذه الأصول والأوراق المالية ، وكذلك أرباح التصفية التي تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم.

ويتحدد صافى الربح على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه.

مادة (18): يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (19): تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:

1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.

2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة،

3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.

4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.

5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.

6- أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.

7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.

8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.

9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.

كما تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

* الفقرة الثانية من المادة 19 تم إضافتها بالمادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

مادة (20): لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات.

مادة (21): يتحدد صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .

وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .

ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له .

ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .

فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .

فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

مادة (22): يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط.

2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

مادة (23): يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونا.

2- الإهلاكات لأصول المنشأة، والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.

4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .

6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه في السنة.

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها.

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.

مادة (24): لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي:

1- الاحتياطيات والمخصصات على اختلاف أنواعها.

2- ما يقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .

3- الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون.

4- العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية.

5-عوائد القروض والديون على اختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعيين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها.

6- تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة من الضريبة قانوناً ، وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة احتساب هذه التكلفة .

* البند السادس مضاف بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 .

مادة (25) : يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الآتي:

1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية.

2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية.

3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها:

(أ‌) الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

(ب‌) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.

4- لا يحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك.

مادة (26): يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية، ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية.

فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنيه، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم.

مادة (27): تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول.

ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة.

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة.

* مستبدلة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 الصادر في 12/3/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 تابع بتاريخ 12/3/2015 بالنص الآتي :-

يجوز بناء على طلب الممول أن تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج ، سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عـن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة ألـ 30% المذكورة .

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه تطبق نسب الإهلاك الواردة بالمادتين 25، 26 من هذا القانون .

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة .

مادة (28): يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة.

2- أن يكون الدين مرتبطا بنشاط المنشأة.

3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة.

4- أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ استحقاقه.

ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي:

أ - الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

ب - صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.

ج - المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس.

وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها.

مادة (29): إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة، ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى.

مادة (29) مكرر: استثناء من حكم المادة 29 من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في أوراق مالية خلال السنة الضريبية ذاتها .

وفي حالة زيادة الخسائر المالية المحققة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية في السنوات التالية حتى السنة الثالثة .

* تم إضافة المادة 29 مكرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

مادة (30): إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد.

ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة علي إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.

الفصل الثالث

الإعفاءات

مادة (31): يعفى من الضريبة:

1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ بدء مزاولة النشاط .

2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من:

- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال.

- التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.

- التوزيعات على حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم.

- التوزيعات على صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار.

* البندان الثالث والرابع من هذه المادة تم إلغاؤهما بنص المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.

6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .

* معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 بالنص التالي :-

الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي ، وبما لا يجاوز خمسون ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال .

وبالنسبة للمشروعات التي تقام محافظتي شمال وجنوب سيناء والممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يكون الإعفاء بحد أقصى خمسمائة ألف جنيه .

ويصدر قرار من الوزير بتحديد المقصود برأس المال المستثمر .

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل إلى رأس المال المستثمر وبحد أقصى ما يعادل 50% من الربح السنوي ، وبما لا يجاوز خمسون ألف جنيه وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابات منتظمة .

الباب الرابع

إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (32): تفرض الضريبة على:

1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر.

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم.

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

* هذه المادة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط في مصر، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة في الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهني .

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم في مصر أو خارجها .

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط .

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

مادة (33): تحدد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات، خلال السنة السابقة، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف في أية أصول مهنية، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.

ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .

ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلي :

1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .

2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .

3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .

وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .

ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.

مادة (34): يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوي، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوي.

ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

مادة (35): يخصم من إجمالي إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما في ذلك التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10% في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .

الفصل الثالث

الإعفاء من الضريبة

مادة (36): تعفى من الضريبة:

1- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام

* البند 1 من المادة 36 ملغي بالقانون 114 لسنة 2008 الصادر في 5/5/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر بتاريخ 5/5/2008.

2- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

3- إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

4- إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

5- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.

* البند 5 معدل بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 بالنص التالي :-

إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . وفي جميع الأحوال يشترط للتمتع الإعفاء الضريبي أن يزاول الممول المهنة منفرداً.

* وقد تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه سنوياً ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً .

الباب الخامس

إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (37): تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتي:

1-إيرادات الأراضي الزراعية.

* البند 1 ملغي بالقانون 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

2-إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدني . * مضافة بالقانون 196 لسنة 2008 والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

3-إيرادات الوحدات المفروشة.

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

مادة (38): * ملغاة بالقانون 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

1- يحدد إيراد الأراضي الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

2- تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها، ولا تدخل في وعاء الضريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة، وذلك كله بعد خصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.

ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لها، ولا يسرى في حق المصلحة أي اتفاق أو شرط يخالف ذلك.

ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.

ويلتزم حائز الغراس، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة.

وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.

* ملغاة بالقانون 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

مادة (39): تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذي يقيم فيه الممول هو وأسرته، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدني .

* مستبدلة وفقاً للقانون 196 لسنة 2008 والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014 بالنص التالي :-

يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقاً لأحكام القانون المدني على أساس الأجرة الفعلية مخصوماً منها 50% مقابل جميع التكاليف .

مادة (40): للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة 38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

* ملغاة بالقانون 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

مادة (41): تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأي غرض آخر.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوما منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

مادة (42): * معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 على النحو التالي :-

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي الإيرادات الناتجة عن التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت مشهرة أو غير مشهرة ، وسواء كانت هذه العقارات تقع داخل أو خارج كردون المدينة .

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف .

وفي حالة شهر التصرف يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار المصلحة بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.

وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من القانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة بالفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة .

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من هذا القانون .

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك ، وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة .

وفي حالة شهر التصرفات يكون على مكاتب الشهر العقاري تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر ، ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ .

وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.

ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

الفصل الثالث

الإعفاء من الضريبة

مادة (43): تعفى من الضريبة: * ملغاة بالقانون 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

1- إيرادات النشاط الزراعي عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

2- إيرادات المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

الفصل الرابع

أحكام متنوعة

مادة (44): على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها في البند 1 من المادة 38 والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها في المادة 7 منه، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي تقع في دائرتها أي من العقارات المشار إليها، وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

* ملغاة بالقانون 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014.

مادة (45): يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانـونـيـن رقـم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، حسب الأحوال، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

* مستبدلة وفقاً للقانون 196 لسنة 2008 والتي لم يتم تفعيله إلا بالقانون رقم 117 لسنة 2014 :-

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .

* مستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 الصادر في 24/5/2010 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع بتاريخ 27/5/2010 بالنص التالي :-

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .

* مستبدلة وفقاً للقانون 196 لسنة 2008 والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014 بالنص التالي :-

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة .

مادة (46): لا يسرى حكم المادتين 38 و39 من هذا القانون على الأراضي الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

* مستبدلة وفقاً للقانون 196 لسنة 2008 والذي تم تعديله وتفعيلة اعتباراً من 1/7/2013 بالقانون 117 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014 بالنص التالي :-

لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة .

الباب السادس

توزيعات الأرباح

*** هذا الباب مضاف بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (46 مكرراً): تسري الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أو في الخارج وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع .

الفصل الثاني

تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة

مادة (46 مكرراً 1): يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعي المقيم الذي لا يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون خلال السنة الضريبية في مصر وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع ، وذلك فيما يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً .

ويشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة وفقاً لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون كامل توزيعات الأرباح التي يحصل عليها، سواء من مصدر في مصر أو في الخارج .

الفصل الثالث

سعر الضريبة وتحصيلها

مادة (46 مكرراً 2): استثناء من حكم المادة 8 من القانون ، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليه شخص طبيعي مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف ، ويخفض السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين ، وذلك دون خصم أية تكاليف.

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الباب السابع

أرباح بيع الحصص والأوراق المالية

*** هذا الباب مضاف بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

* تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وذلك بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 /8/ 2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 .

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (46 مكرراً 3): تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات، سواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج.

* تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وذلك بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 .

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (46 مكرراً 4): تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص, وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة .

يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.

* الفقرة الثانية مضافة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

* تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وذلك بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 .

الفصل الثالث

سعر الضريبة وكيفية تحصيلها

مادة (46 مكرراً 5): استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً 4 المحققة من الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من مصدر في مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أية تكاليف .

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

* تم وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وذلك بالمادة الثانية من القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 .

الفصل الرابع

تجنب الازدواج الضريبي

مادة (46 مكرراً 6): يخصم ما يؤدى من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد 17، 19، 32، 46 مكرراً، 46 مكرراً 3 من هذا القانون بما في ذلك الضريبة المدفوعة في الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة.

* تم تعديل المادة الأولى بالقانون 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 لتكون على النحو التالي :-

يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام 17 ، 19 ، 32 ، 46 مكرراً ، 46 مكرراً 3 من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون، وفي حدود الضريبة المحسوبة ، وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة نصيب الإيرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

ولا يجوز خصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية, كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة في الخارج في أي دولة والخسائر المحققة في دولة أخرى.

الكتاب الثالث

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة

مادة (47): تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.

وتسرى الضريبة على:

1- الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

2- الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر.

مادة (48): في تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتي:

1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذي تخضع له وكذلك شركات الواقع.

2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.

3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.

4- البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج، وفروعها في مصر.

5- الوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة.

مادة (49): يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20% من صافى الأرباح السنوية.

* معدلة بالقانون 51 لسنة 2011 الصادر في 26/6/2011 والذي يعمل به من أول يوليو 2011 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 28/6/2011 بالآتي :-

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة وفقاً للشريحتين الآتيتين :-

الشريحة الأولى : حتى عشرة ملايين جنيه بسعر 20% .

الشريحة الثانية : أكثر من عشرة ملايين جنيه بسعر 25% .

* معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 على النحو التالي :-

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 25% .

* تم التعديل بالمادة الأولى بالقانون 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 لتكون على النحو التالي :-

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة بسعر 22.5% من صافي الأرباح السنوية .

واستثناء من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزي للضريبة بسعر 40%، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر 40.55%.

مادة (49 مكرر): * مضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

استثناء من حكم المادة 49 من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصر بسعر 10% من صافي الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف.

مادة (50): يعفى من الضريبة:

1- الوزارات والمصالح الحكومية.

2- المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التي لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.

* البند 2 من المادة 50 ملغي بالقانون 114 لسنة 2008 الصادر في 5/5/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر بتاريخ 5/5/2008.

3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من أجله.

* تم إلغاؤها بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012،

* تم إعادة تفعيل هذه الفقرة بالمادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 .

4- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

* تم إلغاؤها بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012،

* تم إعادة تفعيل هذه الفقرة بالمادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 .

5- أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.

6- المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتي تنص اتفاقية دولية على إعفائها.

7- أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.

* معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 ليكون النص كالتالي :

أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها وعائد السندات المقيدة في جداول البورصة دون سندات الخزانة العامة .

* هذه الفقرة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80% وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها ، وتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وعائدا الاستثمار في صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة في جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة، وأرباح صناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في النقد دون غيره .

8- ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

* البند 8 من هذه المادة تم إلغاؤه بنص المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

9- العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي المصري أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون .

* مستبدلة بالقرار بقانون 181 لسنة 2005 الصادر في 28/9/2005 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 39 تابع بتاريخ 29/9/2005 بالنص التالي :-

العوائد التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها ، وذلك استثناء من حكم المادة (56) من هذا القانون .

10- التوزيعات والأرباح والحصص التي تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها في أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.

* هذه الفقرة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 :

توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :

ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن 25% من رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت .

ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسهم أو حقوق التصويت .

11- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

12- أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون أخر تحيل الخسائر لسنوات تالية .

* الفقرة السابقة مضافة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 5/5/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر بتاريخ 5/5/2008 وقد تم إلغاء البند [8] من هذه المادة بنص المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

الباب الثاني

تحديد الدخل الخاضع للضريبة

مادة (51): يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

مادة (52): لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتي:

1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

2- المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا ما يأتي:

(أ‌) 80% من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي. ت

* تم إلغاء هذه الفقرة بالمادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013.

* تم إعادة التفعيل بالمادة الأولى من القانون 164 لسنة 2013 الصادر في 12/12/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 50 تابع أ بتاريخ 12/12/2013 .

(ب‌) المخصصات الفنية التي تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

3- حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة، ومقابل الحضور الذي يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.

4- ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.

5- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.

6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

مادة (53): معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 لتكون كالتالي :

في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر لا يدخل في حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

في حالة تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بكافة صورها ، ويعد التغير في الشكل القانوني الحالات التالية :- ويعد تغييرا للشكل القانوني على الأخص ما يأتي:

1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

2- اندماج شركة مقيمة مع شركة غير مقيمة .

3- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

4- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

شراء أو الاستحواذ على 50% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة.

5- تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

وفي حالة تحقق أرباح رأسمالية ناتجة عن إعادة التقييم مع عدم تغير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، لا يتم إدراج هذه الأرباح في حساب الأرباح والخسائر ، وعلى أن يتم حساب الإهلاك لأغراض على قيم الأصول قبل إعادة التقييم ، وفي هذه الحالة أيضاً لا يعتد بالخسائر الناتجة عن إعادة التقييم ، كما لا يجوز ترحيلها إلى سنوات تالية .

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغير .

ويعد تغيراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي :-

1. اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

3. تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركات أموال أخرى.

4. شراء أو الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .

5. شراء أو الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة أخرى .

* البندان الرابع والخامس من هذه المادة تم إلغاؤهما بنص المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

4- الاستحواذ على 33% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة ، في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة.

5- الاستحواذ على 33% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المستحوذة.

* البندين الرابع والخامس تم إضافتهم بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 الصادر في 12/3/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 تابع بتاريخ 12/3/2015.

6. تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فيما يتعلق بالضريبة على الأربح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام .

ولا يجوز تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المقيدة في البورصة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 المشار إليه إلا ابتداءً من 17 /5/ 2020 ، ويسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ .

* الفقرتين السابقتين تم إقرارهم بالمادة الأولى من القانون 76 لسنة 2017 الصادر في 18 /6/ 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ب) في 19 /6/ 2017 كما تم استبدال نص المادة 53 بموجب المادة الثانية من القانون المذكور لتكون على النحو التالي :-

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقرر قبل إجراء هذا التغيير .

ويعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري على الأخص ما يأتي :

1-اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2-تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

3-تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

4-تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانون ، وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضى لأي سبب من أسباب الانقضاء .

مادة (54): تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة في الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم المستندات المؤيدة لها.

ولا تخصم الخسائر المحققة في الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.

ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد في مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال في الخارج.

مادة (55): لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التي تحملتها الشركة في الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير في ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.

ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية.

الكتاب الرابع

الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة (56): * معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 لتكون كالتالي :

تخضع للضريبة بسعر 20% المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين في مصر وذلك دون خصم أي تكاليف منها.

وتشمل هذه المبالغ ما يأتي:

1- العوائد.

2- الإتاوات عدا المبالغ التي تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة. ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التي تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.

3- مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج، ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة وعلى ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة .

4- مقابل نشاط الرياضي أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة.

ويعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.

وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم. وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تالي لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

مادة (56) مكرر: * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، وبناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح والبيع المباشر في البورصة .

وتسري الضريبة المشار إليه على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وأيه منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم وذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بأنواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته ، ويعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء، وتحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الاسمية في حالة التأسيس وبين سعر الاستحواذ ، وذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون أخر .

وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، وتوريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية

* تم إلغاء هذه المادة 56 مكرر بالمادة الرابعة من القانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013.

مادة (56 مكرر اً): * مضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر, عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى المصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحدده اللائحة التنفيذية .

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً 3 من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر البيع أو استبدال أو أيه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الأربح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية في نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة .

وعلى تلك الجهة في نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية .

وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة في نهاية العام وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقاً لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقاً لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفي حدود تلك الضريبة المحسوبة .

ويقصد بالضريبة المحسوبة في تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة للتعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به.

* هذه الفقرة مضافة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

* وتم تعديلها بالمادة الأولى بالقانون 96 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20/8/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 34 تابع بتاريخ 20/8/2015 لتكون على النحو التالي :-

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر, عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة 5% وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .

وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة 46 مكرراً 3 من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة .

ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية دون خصم أية تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر البيع أو استبدال أو أيه صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

وعلى الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء في نهاية السنة الضريبية ، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجب على المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك .

مادة (57): تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف.

مادة (58):

1. مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32% وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تالي على الأكثر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

* معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

2. تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم، ويجب خصم الضريبة المسددة من الضريبة المستحقة على أرباح الحاصلين على هذه العوائد . مضافة بالقانون 128 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 18/6/2008 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع أ في 19/6/2008 على أن يعمل به اعتباراً من أول يوليو 2008 .

ووفقاً للتعديل بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 تكون كالتالي :-

2- تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر 20% وذلك دون خصم أي تكاليف، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .

كما تخضع لذات الضريبة بسعر 20% عوائد سندات الخزانة ، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم حجز الضريبة .

وتخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون وسندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة والمدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجاري والصناعي

الفصل الأول

الخصم

مادة (59): على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين.

* هذه الفقرة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين.

1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر.

2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.

وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنية ، وذلك في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

* هذه الفقرة الثالثة من المادة 59 تم إضافتها بالمادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

مادة (59) مكرر * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من المادة (59) من القانون المشار إليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص وتحصل النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه . * هذه الفقرة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي:

على الجهات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون المشار إليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للإتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التي تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.

مادة (59) مكرر (1) * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من المادة (59) من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمة أو مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين. * هذه الفقرة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

على الجهات المنصوص عليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) من هذا القانون أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمة أو مأكولات أو مشروبات .

مادة (59) مكرر (2) * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، وكذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط وبما لا يجاوز 5% من المبلغ المسدد .

على الجهات المشار إليها في البندين (1)، (2) من المادة (59) مكرر ، (59) مكرر (1) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. * هذه الفقرة معدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي:

تحدد بقرار من الوزير السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط وأنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين (59 مكرراً), (59 مكرراً 1) من هذا القانون، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين (1)، (2) من الفقرة الأولى من المادة (59) ، من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التي حصلت عليها من كل ممول في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (59) مكرر (3) * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها بمقتضى القانون وذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد مادة (59) مكرراً, مادة (59) مكرراً (1)، مادة (59) مكرر (2) وهذه المادة .

* تم إلغاؤها بنص المادة الرابعة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014.

مادة (60): يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثاني من هذا الباب.

الفصل الثاني

الدفعات المقدمة

مادة (61): مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة في تطبيق أحكام هذا القانون، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60% من أي مما يأتي:

1- آخر ضريبة أقر بها الممول.

2- الضريبة التي يقدرها عن السنة التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذي تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة.

مادة (62): للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة، وفقا للمادة 59 من هذا القانون، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.

وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذي يقدم عليه الطلب، والمستندات التي يجب إرفاقها به والإجراءات التي تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة في شأنه.

مادة (63): يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية، تسدد كل دفعة منها على التوالي في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.

ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثني عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوي محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

مادة (64): للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين:

1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .

2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التي يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبع في تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.

المادة (65): يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة في أي من الحالتين الآتيتين:

1- تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.

2- تغيير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة.

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام.

وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

الفصل الثالث

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة (66): على الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية، أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.

مادة (67): على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها، وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق عليهم.

وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير.

ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.

مادة (68): على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة، وذلك عن كل رأس من الذبائح.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من قيمة الرسم.

مادة (69): على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.

الباب الثاني

المهن غير التجارية

الفصل الأول

الخصم

مادة (70): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5% من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

الفصل الثاني

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة (71): تلتزم أقلام كتاب المحاكم، على اختلاف درجاتها، عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها، و مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.

وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة.

وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاول مهنة التخليص الجمركي مبلغا عن كل بيان جمركي يقدمه للمصلحة، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.

ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها في الفقرات السابقة قرار من الوزير.

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (72): تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتلتزم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التي تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد {59 مكرراً، 59 مكرراَ(1), 59مكرراً (2), 59 مكرراَ(3), 66، 67، 68، 69، 70، 71} من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو إضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة وذلك طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير. هذه الفقرة معدلة

* تم التعديل بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71 من هذا القانون ، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة وذلك طبقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وفي حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير .

مادة (73): لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التي تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.

* تم التعديل بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

لا تسري أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة فيما عدا الالتزام المنصوص عليه في المواد 59، 59 مكرر، 59مكرر 1، 59 مكرر 2 من هذا القانون .

الكتاب السادس

التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول

الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة (74): يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .

ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التي تتبع في شأنه.

مادة (75): يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للممولين غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (76): على الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره.

ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة (77): على المختصين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أي ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص .

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.

مادة (78): يلتزم الممولون الآتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1- الشخص الطبيعي الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجاوز صافى ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.

2- الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون.

ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها في مقره طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب.

* مستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 الصادر في 24/5/2010 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع بتاريخ 27/5/2010 بالنص التالي :-

كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغاً مستحقاً له ثمناً لسلعة ، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أي مبلغ أخر خاضع للضريبة ، فاتورة منه موضحاً بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .

وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية.

مادة (79): إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل في وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل.

ويقصد بالتوقف الجزئي إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يزاول فيها النشاط.

وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه عن العمل، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ.

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبي خلال تسعين يوما من هذا التاريخ.

مادة (80): في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة.

كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.

ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل.

وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة في ذلك البيان، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في شأن بيع المحال التجارية ورهنها.

وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها.

مادة (81): للممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب.

الباب الثاني

الإقرارات الضريبية

مادة (82): يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة.

ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط.

ويعفى الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية:

1- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها.

2 - إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

3 - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد في المادة 7 من هذا القانون.

* تم تعديل الفقرتين الثانية والثالثة بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

2- إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منها المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

3- إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله منهما المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة في المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته .

مادة (83): يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية:

(أ‌) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.

(ب‌) قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية.

ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأي منهم مليوني جنيه سنويا.

وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبي عن الفترة السابقة على الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة.

وعلى الممول، الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبي، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.

وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبي خلال ستين يوما من تاريخ التوقف.

مادة (84): تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول.

ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل.

مادة (85): إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد في تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أي مبلغ لم يسدد منها.

مادة (86): على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

(أ‌) المبالغ المدفوعة والشخص المتلقي لها.

(ب‌) الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ.

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي :-

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

(أ‌) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم والإضافة .

(ب‌) المحصل لحساب الضريبة .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

* تم التعديل بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

(أ‌) كافة التعاملات والأشخاص الذين تم التعامل معهم بنظام الخصم .

(ب‌) المحصل لحساب الضريبة .

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (87): إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ في إقراره الضريبي الذي تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبي معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبي المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانوني لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلي.

ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.

وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو في الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.

مادة (87) مكرر * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :-

- 10% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية .

- 20% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية .

- 30% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية .

- ويصدر الوزير قراراً بالقواعد التنفيذية بالحالات التي لا تطبق بشأنها الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة ومنها حالات حدوث خطأ في التطبيق وحالات تعديل بعض أسس الفحص وتأثيرها على السنوات اللاحقة وكذلك حالات ترحيل الخسائر التي لم تكن معتمدة عند تقديم الإقرار .

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 لتكون على النحو التالي:-

إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً سواء بموافقة الممول عليها أو باستنفاد طرق الطعن العادية بشأنها ، يلتزم بأداء مبلغ إضافي للضريبة النهائية يعادل النسبة المحددة قرين كل حالة من الحالات التالية :-

- 5 % من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل من 10% إلى 20% من مقدار الضريبة النهائية .

- 15% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 20% إلى 50% من مقدار الضريبة النهائية .

- 40% من الضريبة التي لم يتم إدراجها إذا كانت الفروق بين الضريبة المدرجة بالإقرار وبين الضريبة النهائية يعادل أكثر من 50% من مقدار الضريبة النهائية .

ولا تسري أحكام هذه المادة على الحالات التي لا ينطبق عليها نظام الفحص بالعينة وفقاً لنص المادة (94) من قانون الضريبة على الدخل .

مادة (88): لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها.

الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة (89): تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول.

ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

مادة (90): للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له.

كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة في حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.

وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة.

ولرئيس المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.

وعلى مأمورية الضرائب المختصة في هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (91): في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.

مادة (92): إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.

مادة (92 مكرراً): * مضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

عند تحديد الربط الضريبي لا يعتد بالأثر الضريبي لأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوي في ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملة .

ويكون الغرض الرئيسي للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة بصفة خاصة في الحالات الآتية :

(‌أ) إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبية المتوقعة للمعاملة .

(‌ب) أدت المعاملة إلى إعفاءات ضريبية ملحوظة لا تعكس المخاطر التي يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة .

(‌ج) إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التي لها تأثير متناقض أو يؤدي إلى إلغاء بعضها البعض .

وفي جميع الأحوال يقع على عاتق المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة .

وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر في حالات التجنب الضريبي، ولا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة في شأنه إلا بعد موافقة اللجنة .

مادة (93): في جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.

الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة (94): على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل .

* هذه الفقرة مضافة بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 .

مادة (95): تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.

ويلتزم الممول باستقبال موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.

ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.

مادة (96): يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.

ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم تلك البيانات والصور.

مادة (97): لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع في أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.

مادة (98): للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون.

مادة (99): للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.

كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين.

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.

مادة (100): تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.

مادة (101): يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.

ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا.

ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أي قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .

الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (102): تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.

مادة (103): يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

* هذه الفقرة مضافة بالقانون 201 لسنة 2014 الصادر في 16/12/2014 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر ب في 16/12/2014 .

مادة (104): للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.

وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.

مادة (105): يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة.

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلي عدد السنوات الضريبية.

ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها.

مادة (106):

1. يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

2. وتسري أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني للمنشأة وفقاً له ، ويلغى كل حكم يخالف ذلك .

* البند الثاني مضاف بالقانون رقم 1 لسنة 2007 الصادر بتاريخ 18/1/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر بتاريخ 20/1/2007 .

مادة (107): إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.

ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك.

ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.

مادة (108): على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع.

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل.

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.

مادة (109): على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.

مادة (110): يستحق مقابل تأخير على:

1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.

2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.

مادة (111): يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.

ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتي:

1- المصروفات الإدارية والقضائية.

2- مقابل التأخير.

3- الضرائب المحجوزة من المنبع.

4- الضرائب المستحقة.

مادة (112): إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 2%.

مادة (113): تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.

مادة (114): للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية:

1- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة.

2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه.

3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.

مادة (115): للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير.

وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.

الباب السادس

إجراءات الطعن

مادة (116): يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.

وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.

ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.

ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.

مادة (117): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.

مادة (118): للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم.

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.

وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.

مادة (119): في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.

وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة الكترونية يحددها الوزير.

مادة (120): تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

مادة (121): تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.

مادة (122): تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.

مادة (123): لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.

وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستوريةّ" بجلسة 25 /7/ 2015 بعدم دستورية اختصاص المحاكم العادية بنظر الطعون الضريبية (الضريبة العامة على الدخل) وإحالتها لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة حتى ولو كانت منظورة أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ، وقضت المحكمة الدستورية حكماً قضى – أولاً : بعدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ،، ثانياً : سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون .

مادة (124): على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا وذلك في الحالات الآتية:

1. عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.

2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.

3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة،4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

4. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.

5. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.

6. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.

7. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.

8. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.

9. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.

10. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.

11. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.

12. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.

وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.

وعلى وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.

وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر في الربط النهائي) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

مادة (125) : الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة.

مادة (126) : للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (127) : للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.

ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:

1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.

2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.

3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.

ويصدر رئيس المصلحة قرارا في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.

مادة (128): للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (129): يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:

1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.

2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.

3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.

مادة (130): يقع عبء الإثبات على الممول في الحالات الآتية:

1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون.

2- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي.

3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

الكتاب السابع

العقوبات

مادة (131) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

مادة (132): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.

2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

مادة (133): يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

4 - اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

* مستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2010 الصادر في 24/5/2010 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 21 تابع بتاريخ 27/5/2010 بالنص التالي :-

4 - عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون ، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

* معدلة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 لتكون كالتالي :-

4 - عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر . *

تم تعديل هذا البند بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 ليكون على النحو التالي :-

4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .

5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (134): يسأل الشريك في الجريمة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضرائب التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها.

مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.

4- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.

* مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

* تم التعديل بالقانون 11 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 18/5/2013 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 ليكون على النحو التالي :-

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.

ويعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وإضافة وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

* تم التعديل بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

3- عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (78) من القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.

كما يعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية .

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.

مادة (135 مكرراً): * مضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 .

يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها في المادة 59، 59 مكرراً، 59 مكرراً 1، 59 مكرراً 2 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وتخفض العقوبة إلى حديها الأدنى والأقصى إلى النصف في حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم .

مادة (136): إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:

1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.

2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.

3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.

* ملغاة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

مادة (137): لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي أجراء من إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابي من الوزير .

مادة (138): للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:

(أ‌) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.

* تم التعديل بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 2014 الصادر في 30/6/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30/6/2014 بالنص الآتي :

المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، فيكون التعويض نسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها، ويكون التعويض في حالة مخالفة المادة 96 فقرة 1 مبلغ عشرين ألف جنيه .

(ب‌) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة في المادة 136 من هذا القانون.

* ملغاة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012 ,

(ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.

(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

الكتاب الثامن

أحكام ختامية

مادة (139): ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.

مادة (140): يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.

وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .

مادة (141): يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:

1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب ومتابعة الالتزام بها.

2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.

3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.

4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.

5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:

- أدلة عمل الإدارة الضريبية.

- دليل القواعد الأساسية للفحص.

- دليل إجــراءات الفحـص.

- دليل الفحص بالعينـة.

6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.

7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.

8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.

ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.

ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.

مادة (142): يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:-

1- رئيس من الشخصيات العامة.

2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.

3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.

4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.

5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

8- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.

ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.

مادة (143): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (144): تتكون موارد المجلس مما يأتي:

1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.

2- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه .

3- عائد استثمار أمواله.

مادة (145): يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.

مادة (146): يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.

ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.

مادة (147): تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التي سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:

1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أي شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.

2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.

3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأي سبب آخر.

4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأي سبب كان إلى أي شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.

وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.

مادة (147) مكرر * مضافة بالقانون 101 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/12/2012 وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 49 تابع أ بتاريخ 6/12/2012

يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أيا كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون (101 لسنة 2012) أيا كانت عدد هذه الفترات ويعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين :-

أولاً : ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة دخل – ضريبة مبيعات) .

ثانياً : أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي والحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية :-

الاسم / النشاط/

العنوان/ الكيان القانوني/

مادة (148): للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .

الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 الصادر بتاريخ 9 يونيو 2005

والمعدل بالقوانين التالية :

قانون رقم

181

لسنـة 2005

الصادر بتاريخ

28

سبتمبـــر

سنـة 2005

قانون رقم

1

لسنـة 2007

الصادر بتاريخ

18

ينايـــــــر

سنـة 2007

قانون رقم

114

لسنـة 2008

الصادر بتاريخ

5

مـايــــــو

سنـة 2008

قانون رقم

128

لسنـة 2008

الصادر بتاريخ

18

يـونيـــــو

سنـة 2008

قانون رقم

196

لسنـة 2008

الصادر بتاريخ

23

يـونيـــــو

سنـة 2008

قانون رقم

73

لسنـة 2010

الصادر بتاريخ

24

مـايــــــو

سنـة 2010

قانون رقم

51

لسنـة 2011

الصادر بتاريخ

26

يونيـــــو

سنـة 2011

قانون رقم

101

لسنـة 2012

الصادر بتاريخ

6

ديسمبــر

سنـة 2012

قانون رقم

11

لسنـة 2013

الصادر بتاريخ

18

مـايــــــو

سنـة 2013

قانون رقم

164

لسنـة 2013

الصادر بتاريخ

12

ديسمبــر

سنـة 2013

قانون رقم

53

لسنـة 2014

الصادر بتاريخ

30

يونيـــــو

سنـة 2014

قانون رقم

201

لسنـة 2014

الصادر بتاريخ

16

ديسمبــر

سنـة 2014

قانون رقم

17

لسنـة 2015

الصادر بتاريخ

12

مــــارس

سنـة 2015

قانون رقم

96

لسنـة 2015

الصادر بتاريخ

20

أغسطس

سنـة 2015

مواد الإصدار :

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 181 لسنـة 2005 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2005

بتعديل البند 9 من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 39 تابع ) في 29 سبتمبر سنـة 2005

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنـة 2003,

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005,

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر القانون الآتي نصه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند 9 من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي :

تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنـة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 وتعديلاته ، ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون بمراعاة ما يلي : {تم ذكر التعديل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنص المادة المذكورة} .

القانون رقم 1 لسنـة 2007 الصادر بتاريخ 18 يناير سنـة 2007

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 3 مكرر ) تابع في 20 يناير سنـة 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة 106 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نصها الآتي : {تم الإضافة في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنص المادة المذكورة} .

قانون رقم 114 لسنـة 2008 الصادر بتاريخ 5 مايـو 2008

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 18 مكرر ) في 5 مايـو سنـة 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الثانية عشر)

يلغى كل من البند 1 من المادة 36 والبند 2 من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتضاف إلى المادة 50 من القانون المشار إليه نصها الآتي : {تم ذكر الإلغاء والإضافة كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

قانون رقم 128 لسنـة 2008 الصادر بتاريخ 18 يونيـو 2008

بربط الموازنة العامة للدولة سنوات 2008/2009

وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 25 تابع أ ) في 19 يونيـو سنـة 2008

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة التاسعة)

يضاف فقرة ثانية للمادة 58 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نصها الآتي : {تم ذكر الإضافة كل في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنص المادة المذكورة} .

قانون رقم 196 لسنـة 2008 الصادر بتاريخ 23 يونيـو 2008

بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 25 مكرر ج ) في 23 يونيـو سنـة 2008

تم العمل بهذا القانون اعتباراً من 1/7/2013 وفقاً لأحكام القانون 117 لسنـة 2014

الصادر بتاريخ 17/8/2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعد 33 مكرر (أ) في 17/8/2014

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الثانية)

يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق .

(المادة الثانية)

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من القانون يلغى ما يأتي :

-

-

-

- المواد 38 ، 40 ، 43 ، 44 من قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 . {تم ذكر الإلغاء كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصوص المواد 37 ، 39 ، 45، 46 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 المواد الآتية: {تم ذكر النصوص المستبدلة كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

قانون رقم 73 لسنـة 2010 الصادر بتاريخ 24 مايـو 2010 ويعمل به من أول يوليو 2010

بربط الموازنة العامة للدولة سنوات 2010/2011

وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 21 تابع ) في 27 مايـو سنـة 2010

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الخامسة عشرة)

يستبدل بنصي الفقرة الثالثة من المادة 78 ، والبند 4 من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصان الآتيان : {تم ذكر النصوص المستبدلة كل في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنص المادة المذكورة} .

(المادة السادس عشرة)

يستبدل بعبارة " من الضريبة المستحقة" المنصوص عليها في المادة 45 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي : "من وعاء الضريبة المستحقة" {تم ذكر العبارة المستبدلة في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنص المادة المذكورة} .

قانون رقم 51 لسنـة 2011 الصادر بتاريخ 26 يونيـو سنـة 2011

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011/2012

وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 25 مكرر ب ) في 28 يونيـو سنـة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011

وعلى القانون رقم 53 لسنـة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـــــــــرر

المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الثانية عشرة)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (49 الفقرة الأولى) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 النصوص الآتية : {تم ذكر النصوص المستبدلة كل في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنص المادة المذكورة} .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 101 لسنـة 2012 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر سنـة 2012

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتقرير بعض التيسيرات الضريبية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية

والحد من حالات التهرب الضريبي

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 49 تابع ا ) في 6 ديسمبر سنـة 2012

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنـة 1980

وعلى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنـة 1981

وعلى القانون رقم 147 لسنـة 1984 بشأن رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وعلى المرسوم بقانون رقم 11 لسنـة 2012 بتقرير حافز لأداء الضرائب

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـــــــــرر

القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

يمنح الممول حافزاً قدره 15% عن أي مبلغ يدفعه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون وحتى 31/12/2012 واعتباراً من 1/1/2013 حتى 31/2/2013 ، يكون الحافظ بنسبة 10% وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط ، ومقابل التأخير والمبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سداد جزء منها .

يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول وفقاً لأحكام هذه المادة كما يلي :

1- المصروفات الإدارية والقضائية .

2- الضرائب المحجوزة من المنبع .

3- الضرائب المستحقة .

4- مقابل التأخير .

لا يسري منح هذا الحافز على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقاً لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة ، كما لا يسري على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 ويلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنـة 2012 .

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 بند 7 ، 53 ، 56 (2، 3، الفقرة الأخيرة) ، 58 ، البند 4 من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنـة 2005 النصوص الآتية : {تم ذكر النصوص المستبدلة كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة الثالثة)

تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً 1 ، 59 مكرراً 2 ، 59 مكرراً 3 ، 87 مكرراً ، البند 4 من المادة 135 ، والمادة 147 مكرراً : {تم ذكر النصوص المضافة كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة الرابعة)

تلغى المادة 136 والبندين 3 ، 4 من المادة 50 والبند ب من المادة 138 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 {تم ذكر الإلغاء كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة الخامسة)

يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

قانون رقم 11 لسنـة 2013

الصادر بتاريخ 18 مايـو سنـة 2013

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته
والمعدل بالقرار بقانون 101 لسنـة 2012

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ( 20 مكرر ) في 18 مايـو سنـة 2013

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 وتعديلاته

وعلى القرار بقانون رقم 101 لسنـة 2012

قــرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنـة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 وتعديلاته ، ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون بمراعاة ما يلي :

1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند 1 من المادة 13 المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتباراً من 1/9/2013.

2- تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه في المواد 59 مكرر، 59 مكرراً 1، 59 مكرراً 2، 59 مكرراً 3 ، وكذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل والمضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنـة 2012 وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .

3- تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013، وتسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (11) ، (13 بند 1) ، (31 بند 6) ، (36 بند 5) ، (42) ، (53) ، (72) ، (82 بند 2 ، 3) ، (86) ، (87 مكرراً) ، (133 بند 4) ، (135) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته النصوص التالية {تم إدراج التعديل كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً} .

(المادة الثالثة)

يضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته بند جديد برقم 6 للمادة 24 وفقرة ثانية للمادة 94 نصهما كالآتي : {تم ذكر الإضافة كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً} .

(المادة الرابعة)

تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، ويلغى التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين 3 ، 4 من المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته ويستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغى المادة 52 بند 2 فقرة أ والمادة 56 مكرر من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته . {تم بيان الإلغاء كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 164 لسنـة 2013 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنـة 2013

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد ( 49 تابع ا ) في 12 ديسمبر سنـة 2013

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 والقوانين المعدلة له

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قـــــــــرر

القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

يضاف إلى المادة 52/2 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 بنداً جديداً (أ) نصه الآتي : {تم ذكر النص المضاف في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 53 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 30 يونيـو سنـة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنـة 1980
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ( 26 مكرر أ ) في 30 يونيـو سنـة 2014

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014،

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنـة 1980،

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنـة 1992 ،

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنـة 2002،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 ,

وبعد أخذ رأي هيئة الرقابة المالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ،

قــرر القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (6 الفقرة الأولى) ، (13 الفقرة الأخيرة) ، (17 الفقرة الأولى) ، (32) ، (50 البند 7،10) ، (59 الفقرة الأولى) ، (59 مكرراً) ، (59 مكرراً 1) ، (59 مكرراً 2) ، (72) / (73) ، (86) ، (135) ، (138 الفقرة الأولى / أ) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بالنصوص الآتية : {تم ذكر الاستبدال كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة الثانية)

يضاف إلى عجز المادة (1) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد (ل) ويضاف إلى المادة (19) من القانون المشار إليه فقرة ثانية ، ويضاف إلى المادة (59) من ذات القانون فقرة ثالثة نصها الآتي : {تم ذكر الإضافات كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

(المادة الثالثة)

يضاف إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرراً ، وبابان جديدان للكتاب الثاني " الباب السادس – توزيعات الأرباح" ويتكون من ثلاث مواد 46 مكرراً ، 46 مكرراً 1 ، 46 مكرراً 2 ، والباب السابع – أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية ويتكون من أربعة مواد 46 مكرراً 3 ، 46 مكرراً 4 ، 46 مكرراً 5 ، 46 مكرراً 6 ، كما يضاف إلى ذلك القانون أربع مواد جديدة أرقام 49 مكرر ، 56 مكرراً ، 92 مكرراً ، 135 مكرراً نصوصها كالآتي : {تم ذكر نصوص المواد المذكورة كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

(المادة الرابعة)

يلغى البندان 3 ، 4 من المادة 31 والبند 8 من المادة 50 والبندان 4 ، 5 من المادة 53 والمادة 59 مكرراً 3 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه . {تم بيان الإلغاء كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

(المادة الخامسة)

في تطبيق حكمي المادتين 46 مكرراً 4 ، 56 مكرراً من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أغلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به . {تم الذكر كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

(المادة السادسة)

تلغى المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 201 لسنـة 2014 الصادر بتاريخ 16 ديسمبر سنـة 2014

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ( 50 مكرر ب ) في 16 ديسمبر سنـة 2014

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ،

قـــــــرر

القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية للمادة رقم 103 من قانون الضريبة على الدخل بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 نصها الآتي :{تم ذكر الإضافة في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد} .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 17 لسنـة 2015 الصادر بتاريخ 12 مارس سنـة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنـة 1981

وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنـة 1991

وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنـة 1997

وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ( 11 تابع ) في 12 مارس سنـة 2015

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور،

................................

................................

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ،

قــرر القانون الآتي نصه :

(المادة السادسة)

يستبدل بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 النص الآتي :

{تم ذكر الاستبدال كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة السابعة)

يضاف بندان جديدان برقمي 4، 5 إلى الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصهما الآتي :-

{تم ذكر الإضافة في موضعها وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 96 لسنـة 2015 الصادر بتاريخ 20 أغسطس سنـة 2015

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر

بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والقرار بقانون رقم 44 لسنـة 2014
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد ( 34 تابع ) في 20 أغسطس سنـة 2015

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 ,

وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنـة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على ضريبة الدخل ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ،

قــرر القانون الآتي نصه :

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) ، (46 مكرراً البند 6 الفقرة الأولى) ، (49 الفقرة الأولى) ، (56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنـة 2005 النصوص الآتية : {تم ذكر الاستبدال كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد المذكورة} .

(المادة الثانية)

يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنـة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عـن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 . {تم الذكر كل في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً بنصوص المواد}.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنـة 2014 المشار إليه بالنص الآتي : {تم ذكر الاستبدال في موضعه وفقاً لما سيرد لاحقاً } .


قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وتعديلاته

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قـــــــــــــــــرر

(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة .

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية تطبيقاً لأحكام القانونين المشار إليهما .

( المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي :

1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

أ‌- عن دخلهم من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005 .

ب‌- عن دخلهم من النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التي تبدأ من 1/1/2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل .

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :

(‌أ) الفترة الضريبية الأولى التي تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي في 31/12/2005 .

(‌ب) الفترة الضريبية التي تبدأ من 1/1/2005 أو أي تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .

( المادة الثالثة )

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير المالية

د / يوسف بطرس غالى

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

الكتاب الأول

أحكام عامة

مادة ( 1 ) :

إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون .

مادة ( 2 ) :

يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة ( 1 ) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية .

ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مُسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة .

مادة ( 3 ) :

يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين :

1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت .

2- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر .

وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي للشخص الإعتبارى إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية :

1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .

2- إذا كانت هي المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .

3- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين .

4- إذا كانت هي المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت .

وفي جميع الأحوال لا يعد الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إداري فعلي إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضريبية .

أضيفت هذه الفقرة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2006 الصادر في 3/4/2006 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 83 بتاريخ 15/4/2006.

مادة ( 4 ) :

يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه في البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون، كل نشاط لا يساهم في تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر .

مادة ( 5 ) :

يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة .

مادة ( 6 ) :

يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثني عشر شهراً في الحالات الآتية :

1- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثني عشر شهراً :

أ - الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية .

ب - وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له .

ج - إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية .

د - عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية .

2- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على أثنى عشر شهراً :

أ - إقفال حسابات الشخص الاعتباري في أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة .

ب - تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى .

ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه في المادتيـــن ( 8 )و(49) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كامـلة [12شهراً] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن 12 شهراً، وذلك دون إدخال أي تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير في الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط .

مادة ( 7 ) :

يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية:

1- أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها في المادتين (47) و (48) من القانون.

2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .

3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :

[ أ ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .

[ب]- تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

4 - أن تكون مدة الفترة الضريبية اثني عشر شهراً .

الكتاب الثاني

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة ( 8 ) :

يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي :

1- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها :

المأمورية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة .

2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجاري .

3- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذي يحدده الممول.

4- إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها النشاط المهني .

5- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل الإقامة الذي يحدده، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها أياً من عقاراته المبنية أو الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التي يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجاري أو الصناعي.

6- إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجاري أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجاري ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني .

7- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

8- مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المراكز .

9- مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المراكز .

البندين 8، 9 تم إضافتهما بناءً على المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 779 لسنة 2007 المسجل بتاريخ 31/12/2007 .

و في حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذي يتخذ أساساً لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير .

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

مادة ( 8 مكرراً ) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6) ، والفقرة الأولى من المادة (17) والمادة (32) من القانون ، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط .

مادة ( 9 ) :

يكون حساب الشريحة التي لا تُستحق عنها ضريبة، ومقدارها خمسة آلاف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من إيرادات المرتبات وما في حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

في تطبيق أحكام المادتين (6/ فقرة أولى) ، و(8) من القانون ، تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تخفيض أو تنسيب بالنسبة للممول المقيم أو غير المقيم ، ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

الباب الثاني

المرتبات وما في حكمها

مادة (10) :

يُقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون :

1. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال . أو المأمورية الجغرافية التي يقع في دائرتها أي من الجهات السابقة بباقي المحافظات التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة الضرائب .

2. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (53) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون .

3. المأمورية المحددة طبقاً لحكم المادة (8) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطاً خاضعاً للضريبة .

4. مأمورية الضرائب التي يقع في دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيسي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم في البنود السابقة وكذلك الحالات التي يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة بالتوريد طبقاً لحكم المادة (16) من القانون .

5. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

مادة (11) :

يُقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة ( 9 ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له0 وتُحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

1 - سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل :

تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 0

2 - الهواتف المحمولة :

تُحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.

3 - القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل:

في حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالي ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.

ويشمل القرض أي صورة من صوره بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقدماً أو الظاهرة في دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.

4 - وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام.

5 - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.

هذا البند مستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 779 لسنة 2007 المسجل بتاريخ 31/12/2007 ليكون كالتالي :-

5 - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل.

هذا البند مستبدل بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2008 المسجل بتاريخ 3/2/2008 ليكون كالتالي :-

5 - أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التي حوسب عليها العامل .

وفي حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود .

وفى جميع الأحوال، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقاً للمادة (14) من القانون وأن يدرج في كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة 0

ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة (16) من القانون .

مادة (12) :

يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

2. مبلغ 4000 [ أربعة آلاف جنيه ] إعفاءً شخصياً سنوياً للممول .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

مبلغ 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول المنصوص عليه في البند (1) من المادة (13) من القانون .

3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يُستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة .

4. اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (18) من هذه اللائحة .

6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

أ - الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين .

ب - النقل الجماعي للعاملين أو ما يُقابله من تكلفه .

ج - الرعاية الصحية .

د - الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل .

هـ- السكن الذي يُتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

7. حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقاً للقانون .

8. ضريبة الدمغة المقررة قانوناً .

9. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة .

ويُشترط بالنسبة للبندين [4] و [5] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

ويُشترط بالنسبة للبندين (4) و(5) من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول على (15%) من صافي الإيراد أو (عشرة آلاف جنيه) أيهما أقل، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها في هذين البندين ضمن أي دخل آخر منصوص عليه في المادة (6) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق.

وفى حالة حدوث تغيير في الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة (14) من هذه اللائحة .

مادة (13) :

في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز .

مادة (14) :

في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي :

1.تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة .

2.تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون وطبقا لأحكامها .

3.تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما في حكمها، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة من أي إيراد آخر .

4.تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل في الرجوع على العامل بما هو مدين به .

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة .

وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية .

مادة (15) :

تسرى الضريبة بسعر 10% وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهـم لأداء خدمات تحت إشرافها، والمبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الـشريحة التي لا تسـتحق علـيها ضريبة المنصوص علـيها في المادة ( 7 ) والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون .

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج رقم (2 مرتبات) .

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .

وتُعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من 50% من وقته أو يحصل منها على أكثر من 50% من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المــواد ( 7 ) و ( 8 ) و (10) و (13) من القانون، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المــادة (11) من القانون على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج رقم (3 مرتبات) .

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون :

1- بالنسبة للمقيم المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية .

2- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقاً لحكم المادة (23) من هذه اللائحة .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر ، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون .

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات) .

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .

وتُعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50%) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تُصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد (8) و(10) و(13) من القانون ، وفي هذه الحالة تُطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات) .

وتسري الضريبة على المبالغ التي تُدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة على المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون .

مادة (16) :

يُقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تُحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل .

مادة (17) :

يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون ،النظم التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى .

مادة (18) :

في تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يُشترط أن يكون التأمين في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين .

مادة (19) :

يُشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي :

1. أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل .

2. أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .

3. أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل .

مادة (20) :

يُحسب المبلغ المعـفى من الضـريبة، في تطـبيق حـكم الفـقرة الأخـيرة من المادة (13) من القانون ، على النحو الآتي :

إذا كانت نسبة الـ 15% أقل من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى 3000 جنيه .

وإذا كانت نسبة الـ 15% أكبر من 3000 جنيه يكون المبلغ المعفى هو المبلغ المدفوع بحد أقصى يعادل قيمة نسبة الـ 15% .

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (21) :

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين ( 8 ) و (11) من القانون .

وعـلى الشـركات والمشروعات المقامة بنـظام المناطق الحرة الالتزام بتطــبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتـقـديـم النــماذج الواردة بها .

مادة (22) :

يكون تقديم الإقرار الربع سنوي ، المنصوص عليه في المادة (15) من القانون على النموذج رقم ( 4 مرتبات ) ويجب أن يبين في هذا النموذج :

1 - عدد العاملين .

2 - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة .

3 - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصورة من إيصالات السداد .

4 - التعديلات التي طرأت على العاملين بالزيادة أو النقص بالعدد .

كما يجب إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند [1] من المادة (15) من القانون بأية تعديلات تطرأ عليها وذلك في الإقرار الربع سنوي التالي.

ويعطى العامل بناء على طلبه كشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة .

مادة (23) :

تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته .

وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية في أول يناير من كل عام بيانا شاملاً إجمالي المبالغ التي حصل عليها خلال السنة السابقة .

وفى جميع الأحوال، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم (5 مرتبات) .

الباب الثالث

النشاط التجاري والصناعي

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (24) :

يعمل في شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون ، بحكم المادة (70) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند [3] من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون على أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه .

وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية :

(‌أ) أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها (75%) من سعر الضريبة المُطبق في مصر .

(‌ب) أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على (10%) .

(‌ج) أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .

ويُراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

مادة (25) :

تعد صفقة واحدة ، في تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريـه ممول مقيم بغرض البيع لأصـول منقولة غيـر مشتراة للاستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجارى أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهراً من تاريخ الشراء .

مادة (26) :

تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها في البند [5] من المادة (19) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها .

مادة (26 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً 1) من القانون ، يُعتبر الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطاً تجارياً .

ويُقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها .

ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (46 مكرراً ب) من القانون على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج ، سواء كان هذا الشخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط آخر .

المادة (26 مكرراً 1) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق أحكام المادتين (18 ، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أو لا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال ، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون .

مادة (27) :

يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية :

1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد ، على أن يُراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .

2- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له، على أن يُراعى إعادة احتساب إجمالي الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.

3- يتم تحديد الربح المقدر للعـقد خـلال كــل فــترة ضــريبية على أساس إجمالي الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة في نسبة الإنجاز المحددة بالبند [1] .

وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية .

فإذا اختتم حساب العقد في الفترة الضريبية التي انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أولاً فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده .

و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ،ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية إعمالاً لحكم المادة (29) من القانون .

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

مادة (28) :

يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها :

1. مصروفات الانتقالات الداخلية .

2. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة .

3. مصروفات النظافة .

4. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة 0

5. مصروفات الصيانة العادية .

6. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .

ويشترط ألا تزيد المصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما في ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .

مادة (29) :

يقصد بالعوائد الدائنة ، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط .

مادة : (30) :

يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتي :

1. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة .

2. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص .

3. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة .

مادة (31) :

يتم احتساب العائد المسدد على القروض ، المنصوص عليها في البند [4] من المادة (24) من القانون ، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية .

مادة (32) :

لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها في البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام .

المادة (32 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم البند (6) من المادة (24) من القانون ، يُقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط ، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية .

ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها في البند (6) من المادة (24) من القانون وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين :

طريقة التخصيص :

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانوناً ، وفي هذه الحالة ، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال .

طريقة التقسيم النسبي :

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانوناً ، وفي هذه الحالة ، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي :

إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً

× تكلفة التمويل والاستثمار

إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام

مادة (33) :

يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقاً للبند [2] من المادة (25) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوي التي تم تحميلها ضمن التكاليف في السنوات السابقة وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

مادة (34) :

يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و (26) من القانون، ما يأتي :

[1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدى إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات .

ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :

أ - إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط .

ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يُحمل بالكامل على قائمة الدخل ويُعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة .

ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك .

[2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة .

[3] - لا تخضع الأصول المهداة التي تُدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و (26) و (27) من القانون، بحسب الأحوال.

ماده (35) :

لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (26) من القانون .

مادة (36) :

يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصـــادر بالقـانون 17 لسنة 1999.

مادة (37) :

يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، يراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مـن هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال .

مادة (38) :

للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد في معاملاتهم بشأن تبادل السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم .

مادة (39) :

يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه في المادة (30) من القانون، طبقاً لإحدى الطرق الآتية :

1- طريقة السعر الحر المقارن :

وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطين .

ويعتمد في هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ويؤخذ في الاعتبار العوامل الآتية :-

أ‌- الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد .

ب‌- ظـروف السوق .

ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية .

2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاُ إليها هامش ربح :

ووفقاً لهذه الطريقة، يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة، ويحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذي يحصل عليه الممول في معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف مستقل آخر في معاملات أخرى مشابهة .

3- طريقة سعر إعادة البيع :

ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، ويحدد هامش الربح علــى أساس الهامش الذي يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذي يحصل عليه الممول المستقل في معاملة مماثلة .

مادة (40) :

تكون ألأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن، وفى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما في المادة السابقة .

و في حالة عدم إمكانية تطبيق أي من الطرق الثلاث المشار إليها في المادة السابقة، يجوز إتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية أو أي طريقة أخرى ملائمة للممول .

وفى جميع الأحوال يجوز الاتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة .

الفصل الثالث

الإعفاءات

مادة (41) :

يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون :

1 - يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة .

2 - يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر .

ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد .

3 - يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .

مادة (42) :

يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :

1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية .

2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .

3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني .

وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبي إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (6) من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي :

1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل .

2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .

3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .

4- إمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني أو تغيير نشاطه ، كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع .

وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وفي حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل ، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء ، حتى ولو تغير رأس مال المنشأة ، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين آلف جنيه) أيهما أقل .

ويقصد برأس المال المُستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة .

الباب الرابع

إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

ماده (43) :

يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها في الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منـه .

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى .

مادة (44) :

يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتي :

1 - رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .

2 - الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً للقانون .

3 - المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .

4 - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981 .

وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة ( 6 ) من القانون .

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة .

ماده (45) :

يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتي :

1. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة 0

2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط،3. وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات .

مادة (46):

يسرى في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها في المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.

وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف .

الفصل الثاني

الإعفاء من الضريبة

ماده (47) :

يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة .

مادة (47 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها .

الباب الخامس

إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة (48) :

يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقاري) .

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

الفصل الثاني

تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة

مادة (49) :

يُقصد بالمسكن الخاص، في تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذي يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة .

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (50) :

يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلي عـلى النــموذج رقـم (7 عقاري) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التي لا تستحق عليها ضريبة .

ويجب أن يبين في الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة .

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (51) :

لا تشمل العقارات المنصوص عليها في المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضي التي تمثل أصلاً من أصول المنشأة .

ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقاري)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقاري) .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر) .

وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة .

ويجب على مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة ، ما لم يقدم نموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) بما يُفيد سبق سداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة .

وعلى كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموذجين رقمي (9 عقاري) و(38 عقاري) ما لم يكن قد تم سداد الضريبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي :

1- المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة على النحو الآتي :

(أ‌) بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة ثامن .

(ب‌) بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلى منطقة ضرائب القاهرة رابع .

2- المحافظات التي توجد به منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلى هذه المنطقة .

3- المحافظات التي يكون بها أكثر من منطقة ضريبية عامة ، تورد الضريبة إلى المنطقة الضريبية الأولى .

مادة (52) :

يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها الممول، المنصوص عليها في المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقاري).

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (52 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم المادة (46 مكرراً) من القانون ، وفيما عدا الأسهم المجانية ، تُعتبر الواقعة المنشئة للضريبة على توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت بالتوزيع إلى ذمة المساهم ، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخرى مختصة بالتوزيع ، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم على أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 4) بالقيمة الأسمية للسهم .

وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو أية وثائق أخرى ، أو بإقرار يُقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها .

وعلى كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلى المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تُصدرها الجمعية العمومية ، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها .

ويجب على شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة على التوزيعات المستحقة على أصحاب الحصص فيها إلى المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة .

المادة (52 مكرراً 1) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقاً للمادة (8) من القانون وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية المسددة عن توزيعات الأرباح ، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة (46 مكرراً 6) من القانون .

المادة (52 مكرراً 2) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 2) من القانون ، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة على التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (42 توزيعات أرباح) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة .

كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة ، أو إخطاره بذلك .

المادة (52 مكرراً 3) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً 5) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة ، وذلك على نموذج (43 أرباح رأسمالية) في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام .

المادة (52 مكرراً 4) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكمي المادتين (46 مكرراً 5) ، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (56 مكرراً) من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني ، والكتاب الثالث من القانون ، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لإحدى الطريقتين الآتيتين :

1- طريقة التخصيص :

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول على الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول على هذه الأموال .

2- طريقة التقسيم النسبي :

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول على هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي :

إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة

× تكلفة التمويل والاستثمار

إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام

المادة (52 مكرراً 5) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم المادتين (46 مكرراً 6) ، (56 مكرر / فقرة أخيرة) من القانون تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يأتي :

إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة

× الضريبة المستحقة على الممول

إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام

الكتاب الثالث

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة

مادة (53) :

يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي :

1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 والقرار رقم (1144) لسنة 2002 ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أي قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .

3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 و القرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .

4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .

5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز .

وفى جميع الأحوال في حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير .

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

مادة (54) :

في تطبيق حكم البند [1] من المادة ( 48 ) من القانون، تُعامل الشركات التي تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق .

وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

ماده (55) :

تشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق الاسـتثمار ، في تطـبيق حكم البند [7] من المادة (50) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية ، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها .

مادة (56) :

يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي ، المنصوص عليها في البند[11] مــن المادة (50) من القانون ، وفقاً لما يأتي:

1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين .

2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة .

3- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال .

ماده (57) :

في تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .

الباب الثاني

تحديد الدخل الخاضع للضريبة

مادة (58) :

تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، في تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.

ويقصد بحقوق الملكية، في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصوماً منه الخسائر المرحلة، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات في حالة عدم خضوعها للضريبة .

وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، وتُحسب النسبة على أساس إجمالي القروض والسلفيات منسوباً إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع .

مادة (59) :

مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون يُحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية :

(حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية) ÷ 2 .

ويُحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية :

(رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة) ÷ 2

وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التي لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التي حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقاً لحكم هذه المادة .

مادة (60) :

يجب إتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التي تعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق أحكام الفقرة { أ } من البند [2] من المادة (52) من القانون :

1. يتم تحديد المخصصات التي تم تكوينها خلال العام وفقاً للمعايير الصادرة عن البنك المركزي بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80% ضمن التكاليف واجبة الخصم .

2. يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، وإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80% المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.

وبصفه عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً .

3. يراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكامه فيتم إضافة 80% مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي .

وفى تطبيق حكم البند [2] من المادة (52) من القانون، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة .

جاء بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 333 لسنة 2013 الصادر في 11/6/2013 والتام نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 134 تابع أ بتاريخ 11/6/2013 بعبارة يستبدل بنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية النص السابق ، في حين أنه يتبين أن نص مضاف وليس استبدال .

في تطبيق أحكام المواد 17، 22، 51 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 3005 وتعديلاته، ولأغراض الضريبة، يتم تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك عند تكوينها والتي يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبي السنوي، وذلك في ضوء قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادر عن البنك المركزي، ووفقاً لقرار وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من القانون ، تُتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تُعد من التكاليف واجبة الخصم :

1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام ، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة الـ (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة .

وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً .

2- يُراعى إضافة ما يتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة (80%) مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي .

وتُضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المُهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المُهمشة إلى وعاء الضريبة .

ماده (61) :

لا يدخل في وعاء الضريبة، في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وذلك بالشروط الآتية :

1. أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .

2. أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

في تطبيق حكم المادة (53) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يأتي :

1- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني .

2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير .

3- ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .

4- ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تُعد الصفقة استحواذاً في تطبيق البندين (4 ، 5) من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المشتراة (33%) أو أكثر في الفترة الضريبية .

مادة (62) :

في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم .

مادة (63) :

لإغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى، وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي :

1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة، المنصوص عليها في البنود [1] و [2] و[4] من المادة (25) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .

2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون .

3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني .

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتي :

1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة : تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أية صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(4) من المادة (25) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .

2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون .

3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات .

4- الأرباح التي تتحقق عند التصفية ، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال في تكلفة الأراضي ، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول للضريبة عند التصفية .

مادة (64) :

في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم .

و يعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري .

مادة (65) :

يُقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر، المنصوص عليه في المادة (54) من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج .

مادة (66) :

يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتي :

1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها .

2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون .

3. ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ .

ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد في مصر على أساس إجمالي الأرباح المحققة في الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً في سعر الضريبة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون .

مادة (67) :

في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققةً في الخارج من الأرباح المحققة في مصر .

وتُعامل الإرباح المحققة في كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دوله أخرى .

مادة (68) :

لا يعتبر تغييراً للنشاط، في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له .

وإذا طرأ تغير في ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، في حالة توافر الشروط الآتية :

1. أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت .

2. تغيير نشاط الشركة .

3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول في سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم .

وفى حالة عدم توافر أي من الشروط الواردة بالبنود [1] و [2] و [3] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أي منها .

مادة (69) :

لا يُعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية .

مادة (70) :

تُحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى في ذلك على الأخص :

1- التوزيعات :

بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة .

2- فروق تقييم العملة :

يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

3- تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون .

4- تغيير السياسات :

يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.

5- بالنسبة للاستثمارات :

تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المــتداولة بإتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية.

مستبدلة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2006 الصادر في 3/4/2006 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 83 بتاريخ 15/4/2006 لتكون كالتالي :-

5- بالنسبة للاستثمارات :

تلتزم الشركة في تقييمها للاستثمارات المتداولة بإتباع سياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو بطريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة .

وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية ، في حالة توافر الشروط التالية :-

1- أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لا يتجاوز سعر الضريبة 75% من الضريبة المطبق في مصر .

2- أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على 10% .

3- أن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجاً عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .

تم تعديل المادة 70 بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 779 لسنة 2007 المسجل بتاريخ 31/12/2007 ليكون كالتالي :-

تُحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلي :

1- المخزون :

يتم اعتماد التكلفة كأساس لتقييم رصيد المخزون في أخر المدة .

2- تصحيح الأخطاء التي تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:

يؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح في الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي، وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث يتم معالجتها وفقاً للقانون .

3- تغيير السياسات :

في حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي أي يتم اعتماد السياسة التي يكون فيها الوعاء الضريبي أكبر، ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة .

4- الأصول الثابتة :

عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل .

5- فروق تقييم العملة :

يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .

6- الاستثمارات في الأوراق المالية :

(‌أ) في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :

· إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

· استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال، ويراعى أن يدخل في وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات في الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة على حقوق الملكية .

تم استبدال البند 6/أ بناءً لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2008 المسجل بتاريخ 18/3/2008 ليكون كالتالي :-

(‌أ) في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :

· إذا كانت الشركة المستثمر فيها شركة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمارات الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف في تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

· استثناء من الشركات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال .

(‌ب) في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط التالية :

· أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدولة الأخرى المسجل فيه الشركة غير المقيمة أو معفاة منها، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق في مصر .

· أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة على 10% .

· أن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .

ويراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة يراعى ما يأتي :

(‌أ) لا يدخل في الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر .

(‌ب) يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل .

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

الكتاب الرابع

الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة (71) :

تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون .

مادة (72) :

لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند [3] من المادة (56) من القانون :

1- النقل أو النولون .

2- الشحن .

3- التأمين .

4- التدريب .

5- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات .

6- القيد في البورصات العالمية .

7- الإعلان والترويج المباشر .

8- الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية .

9- الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخرى .

البندان [8] ، [9] تم إضافتهم بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (73) :

يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التي تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .

وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى في الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون .

مادة (74) :

لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، في تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 7% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

لا يُعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة (56) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يُعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على (10%) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة على ألا تتضمن المصروفات المُحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي .

مادة (75):

يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

مادة (76) :

يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج رقم (11 مستقطعه).

ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة المشار إليها.

تم تعديل المادة 76 بناءً لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 771 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 29/12/2009 وتم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 3 في 4/1/2010 لتكون كالتالي :-

تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (11 مستقطعة) .

ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة 56 المشار إليها .

ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 56 من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيرادات أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقاً به المستندات التالية :-

1- شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .

2- إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر .

3- بالنسبة للإتاوات : المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة الاختراع، ملكية العلامة التجارية ........ إلخ) .

4- عقد القرض أو الإتاوة .

وعلى المصلحة الرد على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها .

وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة, يحق لمستلم الإيراد التقدم إلى السلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية .

ويستثنى من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية .

تم تعديل المادة 76 بناءً لما ورد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18/11/2012 لتكون كالتالي :-

تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة 56 من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها، وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار وذلك على النموذج رقم (11 مستقطعة) .

ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشأن المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة 56 المشار إليها .

ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 56 من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيرادات أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلى المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك على النموذج رقم (1 استرداد ضريبة مستقطعة) مرفقاً به المستندات التالية :-

5-شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد بأنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية .

6-إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر .

7-بالنسبة للإتاوات : المستندات الدالة على ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد (تسجيل براءة الاختراع، ملكية العلامة التجارية ........ إلخ) .

8-عقد القرض أو الإتاوة .

وعلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية الرد على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها .

وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة, يحق لمستلم الإيراد التقدم إلى السلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية.

ويستثنى من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات الخزانة، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 29/12/2009 والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم (3) الصادر في 4 يناير سنة 2010 .

على الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة (56) من القانون توريد الضريبة إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، وعلى هذه الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة، وذلك اعتباراً من 1/1/2013، وحتى ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الواردة بالمادة (56) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية، وذلك بناءً على إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استناداً إلى طلب يقدم من الممول إلى الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (56) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب على النموذج (11 مُستقطعة) .

مادة (77) :

على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة في مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعه) .

وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التي تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم ( 13 مستقطعه) .

ملغاة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (77 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون ، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصها خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة .

كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه منه تحت حساب الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به .

وعلى الجهات المشار إليها من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه ، على أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب على النموذج المعد لهذا الغرض .

مادة (78) :

يُقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (57) من القانون، المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة .

مادة (79) :

يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، علـى النموذج رقم (14 مستقطعه).

مادة (80) :

يُقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك .

مادة (81) :

يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها في المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة .

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجاري والصناعي

الفصل الأول

الخصم

ماده (82) :

يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي :

1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0

2- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة .

الفقرة الأولى مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي :

1- أن يتم التوريد على النموذج (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

2- أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه في البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك0

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

2- استخدام الكـروت الذكـية في إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك .

3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة .

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة .

المادة (82 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون على نموذج (46 إخطار بالتعاملات) .

كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و(59 مكرراً 1) و(59 مكرراً 2) من القانون على نموذج (47 إخطار بالتعاملات) .

الفصل الثاني

الدفعات المقدمة

ماده (83) :

يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة) .

ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية :

1- بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح .

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة .

ماده (84) :

على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة) .

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة

ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار إليها رفضا للطلب .

مادة (85) :

يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).

ماده (86) :

يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة) .

وفى حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم (5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب .

ماده (87) :

يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة) .

الباب الثاني

المهن غير التجارية

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة (88) :

يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (71) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) .

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (89) :

يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقاً للمادة (72) من القانون إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال ، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، ويجب أن يُحدد به بدقة (رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعالم) ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المُعد لذلك .

الكتاب السادس

التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول

الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة (90) :

يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (16 حصر)، والنمــوذج رقـم (17 حصر)، بحسب الأحوال .

وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها .

ماده (91) :

يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يُزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر) .

ماده (92) :

يعد في حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل .

ماده (93) :

يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية :

1 - رقم التسجيل الضريبي .

2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد في سجل قيد البطاقة الضريبية .

3 - تاريخ إصدارها .

4 - كـود المأموريـة .

5 - اسم الممول .

6 - عنوان الممول .

7 - رقم الملف الضريبي .

8 - نشاط الممول .

9 - عنوان النشاط " السمة التجارية " .

10- رقم التأمينات الاجتماعية .

11- رقم السجل التجاري .

12- رقم سجل الشركات .

13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن .

14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط .

15- الكيان القانوني .

16- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار - تاريخ الإقرار - توقيع المختص بالمأمورية ] .

17- بيانات الإعفاءات الضريبية .

18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة .

19- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء .

20- أي تغيير في بيانات البطاقة .

ماده (94) :

يُقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقاً به المستندات الآتية :

1. صورة عقد الإيجار .

2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التي تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.

وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة في سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وتُعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

ويُنشأ بكل مأمورية سجل خاص تُقيد به بيانات كل بطاقة .

ماده (95) :

تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك .

مادة (96) :

لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

مادة (97) :

في تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين .

اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية .

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك .

مادة (98) :

على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــموذج رقم (20 حصر) .

مادة (99) :

على المختصين في الجهات المنصوص عليها في المادة (77) من القانون عند منح أي ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التي يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقي المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقــــام (21 حصر) و (22 حصر) و (23 حصر) و (24 حصر) بحسب الأحوال.

مادة (99 مكرراً) :

مادة (99 مكرراً 1) :

مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :

على كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئين، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم السلعة، وجزء يسلم إلى العميل مقابل الحصول على الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها .

مادة (99 مكرراً 2) :

مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :

يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدنى :

· اسم الممول .

· رقم التسجيل الضريبي .

· رقم الفاتورة المسلسل .

· اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة .

· تاريخ تحرير الفاتورة .

· نوع السلعة أو الخدمة المباعة .

· قيمة السلعة أو الخدمة المباعة .

ويستثنى الممولين من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة .

ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب .

وعلى أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً على كل من الأصل والصورة أو الكعب .

مادة (99 مكرراً 3) :

مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :

تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراجعة المبالغ المحصلة من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة، وفي حالة عدم وجود فواتير، يجوز للمصلحة أن تأخذ بقيمة مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة .

مادة (99 مكرراً 4) :

مضافة بالمادة الأولى بالقرار الوزاري رقم 778 لسنة 2010 وقد نصت على الآتي :

على المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفي التهرب الضريبي .

وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير، فإن ذلك يعد تهرباً ، تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً .

مادة (100) :

يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المــادة (79) من القانون، على النموذج رقم (25 توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة .

ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :

1- مغادرة البلاد نهائياً .

2- الغلق الجبري أو الإداري .

3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار .

4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة .

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف .

ماده (101) :

يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات .

الباب الثاني

الإقرارات الضريبية

مادة (102) :

علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه .

مادة (103) :

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها في المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التي تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه .

مادة (104) :

يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة .

وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة أو التي تقرها وزارة المالية .

مادة (105) :

يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة (106) :

لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقـم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه .

مادة (107) :

تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها في المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذي يصدر في هذا الشأن .

مادة (108) :

تعد بـوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التي تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التي تستخدمها كل من المصلحة والممول في كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :

1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها .

2- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أي لجان أخرى .

3- غير ذلك مما تُتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية .

مادة (109) :

للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً .

مادة (110) :

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (111) من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

2. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

3. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار إليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات إلي الإدارات المختصة.

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (111) من هذه اللائحة .

ويجب أن يتضمن هذان السجلان البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :

1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

2- مقدار المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة وبيان نسبة الخصم والإضافة بحسب الأحوال .

3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه .

وعلى هذه الجهات توفير السجلين المشار إليهما للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ويجب عليها إرسال صورة منهما إلى الإدارة المختصة .

مادة (111) :

علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

1 - سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :

أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

2 - سجل تدون به حركة التسديدات التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

1- سجل المعاملين ، ويدون به :

(أ‌) اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبية والمأمورية المختصة .

(ب‌) مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

2- سجل التسديدات ، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة .

مادة (112) :

لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة .

مادة (113) :

في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات .

الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة (114) :

يُقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (89) من القانون،تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول .

مادة (114 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون ، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً ، إيراداً ومصروفاً ، للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة .

مادة (115) :

يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة) .

إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل على نموذج (19 ضريبة مكرراً) .

الفقرة الثانية مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

مادة (116) :

ينقطع التقادم، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسة أو في توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .

مادة (117) :

يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (93) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية .

ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً .

المادة (117 مكرراً) :

مضافة بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 .

في تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من القانون ، وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها .

الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة (118) :

يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار .

مادة (119) :

لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه .

وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص .

مادة (120) :

يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب في حالة الرفض .

مادة (121) :

يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (34 بيانات)

مادة (122) :

تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

في تطبيق حكم المادة (100) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (123) :

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

معدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 624 لسنة 2006 الصادر في 9/11/2006 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 272 بتاريخ 3/12/2006 لتكون كالتالي :-

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعلى النموذج (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وعلى النموذج (42 سداد) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة (123مكرر) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل .

مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2015 الصادر في 21/2/2015 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 41 تابع في 21/2/2015.

مادة (124) :

يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

مادة (125) :

في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي :

1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

2. صافى الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة .

3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية .

4. مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .

مادة (126) :

في تطبيق حكم المادة (105) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط ، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات .

فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية .

مادة (126 مكرراً) :

مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2007 المسجل في 8/5/2007:-

يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول :

أولاً : في شأن الحجز على منقول :

أ – الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها .

ب – أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم الحجز عليها تقييماً عادلاً يتناسب وقيمتها السوقية في تاريخ توقيع الحجز .

ج – أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفي قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه .

د – ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه إلا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق .

ولا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها إلا بعد الإستيثاق من قانونية إجراءات الحجز ، والتثبت من حدوث هذا التبديد .

ثانياً : في شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :

أ – اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي توجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة .

ب – اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة، وإلزامها بذلك في حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام .

ج – أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه .

مادة (126 مكرراً 1) :

مضافة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2007 المسجل في 8/5/2007:-

يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه في المادة 107 من القانون :

أ – تحري الدقة في تقدير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه .

ب – ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول .

مادة (127) :

تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1)من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية :

1- من واقع الإقرار الضريبي للممول .

2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية .

3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه .

4- في حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة .

5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه .

مادة (128) :

تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (113) من القانون على النحو الاتي :

1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التي أداها الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته .

2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة .

3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أي نزاع .

وتقع المقاصة بقوة القانون في تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة .

الباب السادس

إجراءات الطعن

مادة (129) :

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة .

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول .

وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .

هذه الفقرة مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 581 لسنة 2007 الصادر في 2/10/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 229 تابع بتاريخ 4/10/2007 لتكون كالتالي :-

وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، تتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة، ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه .

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

مادة (130) :

في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات) .

مادة (131) :

تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها .

مادة (132) :

تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجاري والصناعي والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة .

مادة (133) :

يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :-

1- سجل قيد الطعون .

2- سجل محاضر الجلسات .

3- سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة .

مادة (134) :

على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

مادة (135) :

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك .

ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً .

ويكون للممول الحق في الحصول على نسخة من هذا المحضر .

مادة (136) :

يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية:

1 - سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره .

2 - سجل الجلسات، وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة .

مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2007 الصادر في 13/3/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 59 تابع أ في 4/3/2007 لتكون كالتالي :-

2 – سجل الجلسات ، وتدون به الطعون المعروضة على اللجنة في كل جلسة ، والقرارات التي تتخذها اللجنة في كل منها .

3 - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة .

ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة .

مادة (137) :

يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، على النحو الآتي :

1 - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة .

2 - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند [1] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.

3 - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن .

4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون .

مادة (138) :

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة على اللجان .

مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 2007 بالنص التالي :-

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الوحدة المشرفة على لجان الطعن .

مادة (139) :

على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة (141) من هذه اللائحة .

مادة (140) :

على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن.

وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجـنة بكـتاب موصى علـيه مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى النموذج رقم (40 لجان) .

مستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2007 الصادر في 13/3/2007 وتم نشره بالجريدة الرسمية {الوقائع المصرية} العدد 59 تابع أ في 4/3/2007 لتكون كالتالي :-

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .

مادة (141) :

تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، في تطبيق حكـــم المادة (122) من القانون، ما يأتي :

1 - الاختصاص .

2 - إعلان أطراف الخلاف .

3 - أحقية الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها.

4 - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .

5 - تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (142) :

تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها .

مادة (143) :

على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار .

مادة (144) :

تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.

مادة (145) :

على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :

1 - اسم المندوب .

2 - اسم الجهـة .

3 - تاريخ اكتشاف المخالفة .

4 - وصف المخالفة .

5 - الأثر المالي للمخالفة .

6 - المدة التي وقعت خلالها المخالفة

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .

مستبدلة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 – الوقائع المصرية – العدد 79 (تابع [ب]) في 6 /4/ 2015 بالنص التالي :

على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وعلى مندوب المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن على وجه الخصوص البيانات الآتية :

1- اسم المندوب .

2- اسم الجهة .

3- تاريخ اكتشاف المخالفة .

4- وصف المخالفة .

5- الأثر المالي المترتب على المخالفة .

6- المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم ، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك على النموذج الذي تعده المصلحة .

مادة (146) :

على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون.

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب.

لتحميل اضغط  نص القانون 

تم عمل هذا الموقع بواسطة